تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

[ فصل في أصناف المستحقين ومصارفها ]

فصل في أصناف المستحقين ومصارفها أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية . .

[ الأول والثاني : الفقير والمسكين ]

الأول والثاني : الفقير والمسكين ، والثاني أسوأ حالا من الأول ، والفقير الشرعي من لا يملك مئونة السنة له ولعياله ، والغني الشرعي بخلافه ، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤونته ، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله وإن كان لسنة واحدة ، وأما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها ، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده ، ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ ، وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مئونته ، والأحوط ( 1 ) عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا .
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى ، وتنص على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا تحلّ الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ، ولا لمحترف ، ولا لقوي ، قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر