الثالث : الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ، ففي العتاق منها وهي التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي ، وفي البراذين من كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما .
الرابع : حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها ، والظاهر اشتراط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين .
الخامس : الحلي ، وزكاته إعارته لمؤمن .
السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن .
السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول .
تعاليق مبسوطة — صفحة 143
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٣