تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الحول من حينه . الرابع : بقاء رأس المال بعينه طول الحول . الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبة من قيراط يوما منها سقطت الزكاة ، والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع ، وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، والأقوى تعلقها بالعين كما في الزكاة الواجبة ، وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر .

[ مسألة 1 : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة ]

[ 2692 ] مسألة 1 : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة ، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى .

[ مسألة 2 : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة ]

[ 2693 ] مسألة 2 : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنه قطع حول كليتهما لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلا بد أن يبتدئ الحول من حين تملك الثانية .

[ مسألة 3 : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال ]

[ 2694 ] مسألة 3 : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال ، ويضم إليه حصته من الربح ، ويستحب زكاته أيضا إذا بلغ النصاب وتم حوله ، بل لا يبعد كفاية مضي حول الأصل ، وليس في حصة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط ، لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك أو بعد القسمة .

[ مسألة 4 : الزكاة الواجبة مقدمة على الدين ]

[ 2695 ] مسألة 4 : الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أو