لا ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون ، وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها حيث إنها مستحبة سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة ، وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا ، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت وأجزأت وإن كان آثما من حيث ترك الواجب .
[ مسألة 5 : إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلف مبدأ حولهما ]
[ 2696 ] مسألة 5 : إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلف مبدأ حولهما فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة ، وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت ، وإلا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة .
[ مسألة 6 : لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول ]
[ 2697 ] مسألة 6 : لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه .
[ مسألة 7 : إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه ]
[ 2698 ] مسألة 7 : إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى .
الثاني : مما يستحب فيه الزكاة : كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها ، ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن الخضر ؛ قلت : وما الخضر ؟ قال عليه السّلام : كل شيء لا يكون له بقاء :
البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد » وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلك .