تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
هامش
الضمان ، موسوعة الإمام الخوئي 42 : 278 . وعلى كلّ حال ، هي مؤيدة . ولكن قبل بيان وجه ذلك نقول إنه ذكر السيد الاُستاذ قدّس سرّه في بحث موجبات الضمان المشار إليه بالنسبة إلى مرسلة يونس هذه : أنه مضافاً إلى ارسالها في سندها صالح بن سعيد وهو مجهول . أقول : صالح بن سعيد هنا هو صالح بن سعيد الراشدي ، وهو ثقة عند السيد الاُستاذ ومن سلك مسلكه لروايته في تفسير القمي ، إلاّ أنّه يبقى محذور الإرسال . نعم لو كانت صحيحة كان يمكن أن يقال بما أنّها دالة على نفي القصاص فدلالتها على نفي النفقة والاجراء عليها ما دمت حية أولى ، لكنها ضعيفة السند . ثمّ إن الرواية على تقدير تماميتها سنداً فقد قال السيد الاُستاذ قدّس سرّه إنها محمولة على نفي القصاص دون الدية . موسوعة الإمام الخوئي 42 : 279 . أقول : الوجه في ذلك - أي دلالتها على نفي القصاص دون الدية - هو ما دل من الروايات الصحيحة على ثبوت الدية في العنف الموجب للموت ، كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام : « أنّه سُئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل » الوسائل ج 29 : 269 باب 31 من أبواب الضمان ح 1 . ولذا قال المحقق قدّس سرّه : « إذا أعنف بزوجته جماعاً في قبل أو دبر أو ضمّاً فماتت ، ضمن الدية ، وكذا الزوجة ، أي إذا أعنفت بزوجها فمات » ، الشرائع 4 : 102 . وعلّق على ذلك الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه بقوله : « وفاقاً للشيخين [ المفيد في المقنعة : [ 747 ] والطوسي في الاستبصار 4 : 279 / 2 باب 65 ] وسلاّر [ المراسم : 241 ] وابن إدريس [ السرائر 3 : 366 ] والقاضي [ المهذب 2 : 497 ] والفاضل [ القواعد 3 : 651 ، والتحرير 5 : 529 ] وولده [ فخر المحققين في الايضاح 4 : 657 [ والآبي [ كشف الرموز 2 : 639 ] والمقداد [ التنقيح 4 : 472 - 473 [ وأبي العباس [ المقتصر : 442 ] وثاني الشهيدين [ المسالك 15 : 33 [ وغيرهم [ كالأردبيلي في مجمع البرهان 14 : 233 ] على ما حكي عنهم » الجواهر 43 : 53 . وعلى كل تقدير ، مرسلة يونس على تقدير تماميتها محمولة على نفي القصاص دون الدية ،