شرح
بحث فرعي : وهو أنّه من الغريب ما صدر عن الشيخ في كتاب الاستبصار ( 1 ) حين تعرضه لصحيحة الحلبي ، فإنه تخيل أنها منافية لصحيحة حمران ( 2 ) الدالة على أنه لو دخل بالجارية فإن كان الدخول قبل تسع سنين فعليه الدية إن طلقها ولم يمسكها ، وإن كان بعد تسع سنين فلا دية ولا شيء عليه ، فذكر في وجه عدم المنافاة أن صحيحة الحلبي محمولة على الدخول بعد تسع سنين ، فإن دخل بها قبل تسع سنين وأفضاها فالواجب عليه الدية ، وإن دخل بها بعد تسع سنين فلا تجب عليه الدية بالافضاء ، وإنّما يجب عليه الإجراء ما دامت حية ، فخص موضوع وجوب الانفاق بالافضاء بما بعد البلوغ .
وهذا لابدّ وأن يعد من الغرائب ، لأن الظاهر أن لا قائل بوجوب الانفاق لو كان الإفضاء بعد البلوغ ، كما لم يلتزم الشيخ نفسه بذلك على ما حكي عنه في الخلاف ( 3 ) ، فإنه ذكر أنه لو دخل بها
هامش
معلولان للافضاء ، ولا منافاة بينهما في ذلك كما يقوله السيد الاُستاذ السيد الخوئي أيضاً .
ثمّ إن الافضاء أوجب أن يكون تكليف المفضي لا كتكليف غيره من الأزواج ، وهو - أي وجوب غيره من الأزواج - وجوب النفقة على الزوجة ما دامت زوجة له ، بل أوجب الافضاء على المفضي الذي تكليفه غير تكليف غيره من الأزواج وجوب الانفاق عليها حتّى لو خرجت عن زوجيته ، فلا يلزم من ذلك وجوب نفقتين على المفضي أيام زوجيتها له : نفقة من حيث الافضاء ونفقة من حيث الزوجية . وسيأتي ما عن السيد الاُستاذ في المسألة 10 [ 3703 ] من أن سبب وجوب الانفاق أمران ، الأوّل : الزوجية ، الثاني : الافضاء ، وسيأتي أنّه مسامحة في التعبير .
( 1 ) الاستبصار 4 : 294 . قال بعد تعرضه إلى صحيحة الحلبي : « فلا ينافي الخبر الأوّل لأنا نحمل هذا الخبر على وطئها بعد التسع سنين فإنه لا يكون عليه الدية . . . » والخبر الأوّل في كلامه هو رواية بريد العجلي المتقدمة المتحدة مضموناً مع صحيحة حمران .
( 2 ) الوسائل ج 20 : 493 باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ، وإن كان الخبر الأوّل في كلام الشيخ هو خبر بريد ، لأنه متحد مضموناً مع صحيحة حمران على ما تقدم في التعليقة السابقة .
( 3 ) الخلاف 4 : 395 . قال : « المسألة 41 » من وطأ امرأة فأفضاها - ومعنى ذلك : أنّه صيّر مجرى