تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
هامش
ثمّ قال الشيخ صاحب الجواهر : « ويمكن أن يكون ذلك من التهذيب ، ووضع العلامة كان من خطأ النسّاخ . وأمّا النهاية [ 2 : 292 293 ] والسرائر [ 2 : 530 ، موسوعة ابن إدريس 11 : 229 ] فإنّه وإن قالا فيهما في أوّل أبواب النكاح : وإذا تزوّج الرجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين فوطأها ، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً . لكنهما قالا في باب الزفاف ما يدل على اشتراط الافضاء . قال في النهاية [ 2 : 352 ] : ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين فعابت كان ضامناً لعيبها ، ويفرّق بينهما ولا تحل له أبداً . وقال في المحكي عن الثاني [ وهو ابن إدريس في السرائر 2 : 604 ، موسوعة ابن إدريس 11 : 337 ] ولا يجوز للرجل أن يطأ امرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فإن دخل بها قبل ذلك فعابت كان ضامناً لعيبها ولا يحل له وطؤها أبداً . ولعلّه لذا حكي عن بعض [ كالآبي في كشف الرموز 2 : 108 ، والسيوري في التنقيح 3 : 25 26 [ عنهما موافقة الأصحاب حملاً لاطلاق كلامهما على مقيّده ، فلم يتحقق حينئذٍ قول بذلك ، فلا وجه لاستعظام جماعة له حتّى توقف لأجله العلاّمة في المحكي من تحريره [ 3 : 468 ] ومال إليه الشهيد الثاني في المسالك [ 7 : 345 346 ] وبعض من تأخر [ كالسبزواري في الكفاية 2 : 146 ، والكاشاني في المفاتيح مفتاح 704 ج 2 ص 247 248 ] » الجواهر 29 : 418 . وكل هذا الكلام من النسبة إلى الشيخين في المقنعة والنهاية وإلى ابن إدريس في السرائر ، وكذا تأمل الشيخ صاحب الجواهر إنما هو في الحرمة الأبدية فيما لو وطأ قبل تسع سنين ولم يفضِ ، ومحل كلامنا هنا في هذا الفرع وهي الجهة الثالثة إنما هو فيما لو وطأ قبل تسع سنين فأفضاها ، فكيف يصح القول بأنه لو دخل بالزوجة قبل تسع سنين فأفضاها يترتب على ذلك بطلان الزوجيّة ، وأنّه نسب ذلك في بعض الكلمات إلى الشيخين وابن إدريس على تأمل في النسبة . فإن المفيد لم يقل ذلك أصلاً ، والعبارة المذكورة في النهاية ليست من كلام المفيد ، ولو كانت من كلام المفيد لصّدرها الشيخ الطوسي قدس سرّه بقوله « قال الشيخ رحمه اللّه عليه كما هي عادته عند نقل الكلام المفيد ، ولذا قال الشيخ صاحب الجواهر : « ويمكن أن يكون ذلك من التهذيب ووضع العلامة كان من خطأ النسّاخ » الجواهر 29 : 418 فبالنسبة إلى المفيد النسبة غير ثابتة جزماً لا
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 283 | الشيخ محمد الجواهري