تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وقيل بخروجها عن الزوجية أيضاً ( 1 ) ، بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول وإن لم يفضها . ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها عليه
شرح
( 1 ) الجهة الثالثة : نسب إلى بعضهم زيادة على حرمة الوطء فيما لو دخل بها قبل تسع سنين فأفضاها - الذي عرفت عدم الدليل عليها - بطلان الزوجية ، ولم يلتزم بذلك المشهور ، خلافاً لما نسب إليهم ، وإن التزم به بعض ( 1 ) . وعلى كل حال ، إن كان الدليل على ذلك المرسل المتقدم
هامش
( 1 ) قول السيد الاُستاذ عليه السلام الذي دوّناه في الدرس وهو « وإن التزم به بعض » هو الصحيح ، والبعض هو الشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر على ما سيأتي . وأما ما ذكر في موسوعة الإمام الخوئي من القول : « نسب ذلك في بعض الكلمات إلى الشيخين وابن إدريس ( قدّس سرهم ) على تأمل في النسبة » موسوعة الإمام الخوئي 32 : 127 فليس صحيحاً . وليس محله هذا الفرع بل الفرع السابق وهو الجهة الثانية المتقدمة ، لأن هذا الفرع هو ما إذا وطأ قبل تسع سنين فأفضى ، والكلام المذكور عن الشيخين وابن إدريس فيما لو وطأ قبل تسع سنين بلا افضاء . فإن الذي نسب إلى الشيخين في المقعنة والهداية فيما إذا وطأ قبل تسع سنين ولم يفض الحرمة الأبدية ، هو سيد المدارك قدّس سرّه في نهاية المرام 1 : 61 ، والذي نسب إلى ابن إدريس ذلك أيضاً هو الفاضل الهندي قدّس سرّه في كشف اللثام 7 : 192 . والذي تأمل في النسبة هو الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه 29 : 418 حيث قال ما نصه : « ومن ذلك كلّه تعرف ضعف القول بالتحريم المؤبد بالدخول وإن لم يفضِ ، الذي أشار إليه المصنّف بقوله : ( ولو لم يفضها لم تحرم على الأصّح ) وإن نسب إلى الشيخين في المقنعة والنهاية وابن إدريس ، إلاّ أنّه لم نتحقق النسبة إلى الأوّل [ أي إلى المفيد [ بل الموجود في نسخة عندنا [ المقنعة : 747 ] ما سمعته [ وهو ( إذا جامع الرجل الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتّى يفرّق الموت بينهما ) ] المشعر بالجواز مع الافضاء فضلاً عن عدمه » . ثمّ قال الشيخ صاحب الجواهر : « نعم ، قيل إنّ في التهذيب في آخر باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب : ومن تزّوج بصبية فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحل له أبداً ، واحتجّ على ذلك بمرسلة يعقوب بن يزيد السابقة وعلى العبارة المذكورة علامة المتن [ والقائل السيد الطباطبائي في المصابيح في الفقه ورقة 307 ( مخطوط ) ] » الجواهر 29 : 418 .
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 282 | الشيخ محمد الجواهري