شرح
بل نسب إلى الشيخ المفيد والطوسي وابن إدريس التحريم بمجرد الدخول ولو بدون إفضاء
هامش
بالتحريم المؤبد ؟ ! ! .
وذهب الشيخ الطوسي في النهاية إلى أنّه إذا تزوج الرجل صبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها فعابت كان ضامناً لعيبها وفرق بينهما ولم تحل له أبداً ؟ النهاية 2 : 352 أي لم يحل له الزواج بها أبداً لقوله فرّق بينهما ، وكذا من سنذكرهم في عدم حل وطئها أبداً وقد يكون بعضهم مع ارتفاع الزوجية أيضاً . فنقول .
وكذا ابن البراج في المهذب على ما نقله عنه في الينابيع الفقهية 18 : 181 .
وكذا ابن حمزة في الوسيلة : 292 .
وكذا المحقق الحلي في الشرائع 2 : 340 ، والمختصر النافع : 172 ، ونكت النهاية 2 : 292 .
وكذا العلاّمة في القواعد 3 : 33 ، والتحرير 2 : 14 والتبصرة : 136 ، والارشاد 2 : 5 .
وكذا الشهيد الأوّل في اللمعة .
وكذا المحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 330 .
وكذا السبزواري في الكفاية : 154 .
وكذا المحدث البحراني في الحدائق 23 : 91 .
هؤلاء كلهم قائلون بالحرمة الأبدية ، وهو غير ما تقدم من الإجماعات على الحرمة الأبدية التي نقلها الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه .
ونسب إلى صاحب الرياض أنه نسب إلى السيد المرتضى القول بالتحريم ، وليس في شيء من كتبه القول بالتحريم لا في الانتصار ولا في الناصريات ولا في غيرها من كتبه ورسائله ، بل لم يتعرض لهذه المسألة حتّى يفتي بالتحريم . الناسب إلى صاحب الرياض السيد الزنجاني دام ظله .
أقول : لم أجد ذلك في الرياض في محلّه الذي هو ج 11 : 65 67 ، ولا في الجزء 16 : 483 ، ولعله ذكره في مكان آخر . إلاّ أنه من البعيد جداً ذكره في غيرهما .