وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللّمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ( 1 ) ولو في الرضيعة ( * ) .
[ 3695 ] « مسألة 2 » : إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة ، ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها ، حرمت عليه أبداً على المشهور ( 2 ) وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيته .
شرح
رواية الصدوق عن شخص وإن كان شيخاً له ليس دليلاً على وثاقته ، فإطلاق معتبرة زرارة الدالة على أن الجارية لا يجوز وطؤها قبل أن تبلغ تسع سنين سواء كانت زوجة مطلقاً حرة كانت أو أمة ، أم كانت أمة مملوكة منكوحة بالملك أم التحليل لا معدل عنه .
فالصحيح ما عليه المشهور - بل ادعي عليه الإجماع - من عدم جواز وطء الجارية لو لم تبلغ تسع سنين ، زوجة كانت حرة أو مملوكة أو أمة منكوحة بالملك أو التحليل .
( 1 ) لأن الممنوع هو الوطء فقط ، وأما باقي الاستمتاعات فلا مانع منها ، لعدم الدليل على التحريم ، ومقتضى عمومات الاستمتاع بالزوجة أو المملوكة الجواز .
( 2 ) أي حرم عليه وطؤها وإن لم تخرج عن الزوجية ( 1 ) وهو المشهور شهرة عظيمة ، بل ادعي عليه الإجماع ( 2 ) .
هامش
معاني أسماء محمّد وعلي . . . ج 4 ) والعيون ( 2 - 69 - ح 3 ) - وقال فيه : « ما لقيت أنصب منه ، وبلغ من نصبه أنّه كان يقول : اللهم صل على محمّد فرداً ، ويمتنع من الصلاة على آله » .
( * ) هذا كما هو واضح فرض للكلام على تقدير المحال عادة لأجل بيان توسعة الحكم التي هي المرادة ، فإن الاستمتاع من الرضيعة مع فرض أنّه محال إلاّ أنّه لو فرضنا أنّه غير محال فرضاً غير محقق في الخارج كان جائزاً ، وعلى من لا يفهم معنى الكلام من المخالفين أو غيرهم أن لا يتكلم بما لا يعلم ولا أن يهرف بما لا يعرف .
( 1 ) كما يصرح الماتن في المتن ب ( وإن لم تخرج عن الزوجية ) .
( 2 ) في الجواهر : « حرم عليه وطؤها أبداً وإن قلنا : لم تخرج بذلك عن حباله كما ستعرف إجماعاً محكيّاً صريحاً عن الايضاح [ 3 : 76 ] والتنقيح [ الرائع 3 : 25 26 ] وكنز الفوائد [ 2 : 367 ] وغاية المرام [ 3 : 60 ] ، وظاهراً في المسالك [ 7 : 345 ] ومحكيّ كشف الرموز [ 2 : 108 ]