تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
هامش
والمقتصر [ 277 [ والمهذّب البارع [ 3 : 210 ] بل والسرائر [ 2 : 531 ، موسوعة ابن إدريس 11 : 337 ] إن لم يكن محصّلاً ، بل لعله كذلك ، إذ لم أجد فيه خلافاً إلاّ من المحكي عن نزهة ابن سعيد [ نزهة الناظر : 96 [ - مع تصريحه بالتحريم في محكي الجامع [ الجامع للشرائع لابن سعيد : 428 ] والفاضل الهندي في كشف اللثام [ 7 : 193 ] ، ولا ثالث لهما . نعم ، ربّما لاح من المفيد [ المقنعة : 747 ] وابن الجنيد [ نقله عنه العلاّمة في المختلف 7 : 44 ] والصدوق [ المقنع : 309 ] ذلك حيث لم يتعرضوا للتحريم مع تصريح الأوّلين ببقائها على الزوجية » الجواهر 29 : 416 . ثمّ إن الشيخ صاحب الجواهر قدس سرّه قوّى عدم الحرمة وقال : لا يخلو عن قوّة » الجواهر 29 : 417 . وقيل : يمكن أن يقال : أن علماءنا من القرن الرابع إلى يومنا هذا قائلون بالتحريم - أي تحريم الوطء مؤبداً - فالكليني قدّس سرّه قائل بتريحم وطأها لو وطأها قبل أن تبلع تسع سنين ، لأنه روى مرسلة يعقوب بن يزيد الدالة على التحريم المؤبد مع الدخول قبل أن تبلغ تسع سنين . ولكن أقول : لنا وقفة في كون الكليني بمجرد ذلك قائل بتحريم وطئها على الزواج أبداً . ونسب إلى المفيد أيضاً - الذي هو من علماء القرن الرابع وأوّل الخامس - القول بالحرمة الأبدية . والناسب العلاّمة في التحرير 2 : 468 ، والفخر في الإيضاح 3 : 77 ، وابن فهد في المهذب البارع 3 : 211 . ولكن أقول : عبارة المفيد في المقنعة والتي هي : « والرجل إذا جامع الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتّى يفرق الموت بينهما » المقنعة : 747 ، وليس في عبارته ذكر لتحريم الوطء أبداً ، ومن هنا ذكر الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه أنّه يلوح من المفيد عدم التحريم على ما تقدم في كلام الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه . ومن الظريف أن المحقق للمهذب البارع حينما نسب ابن فهد فيه القول بالحرمة إلى المفيد قال في الهامش ما نصه : المقنعة باب ضمان النفوس صفحة 117 س 11 قال : « والرجل إذا جامع الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتّى يفرق الموت بينهما » وكأن ذلك قول