شرح
تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدّة ، يقع عليها » ( 1 ) حيث إنه سأل الامام عن الجارية التي لم تبلغ الحمل بمعنى لم تطمث ، لا أنه بمعنى أنها غير بالغة سناً ، فقال عليه السلام : لا يجب عليها العدة . وكذا عدّة روايات في هذا المعنى ، منها : رواية ربيع بن القاسم
هامش
الخوئي 33 : 204 .
وقال في المورد الثالث أي في ج 33 : 211 : « نعم ، الرواية ضعيفة لعدم توثيق علي بن إبراهيم [ والصحيح إسماعيل [ الميثمي نفسه كما تقدم » موسوعة الإمام الخوئي 33 : 211 .
وثانياً : أن طريق الشيخ إليه مجهول أيضاً ، إذ لم يتعرض الشيخ الطوسي لذكر الطريق لا في المشيخة ولا في الفهرست ، وذكر السيد الاُستاذ قدّس سرّه جهالة الطريق في ترجمة علي بن إسماعيل بن شعيب . وفي موسوعته 30 : 55 .
ويمكن الجواب عن قولنا ثانياً : بأن طريق الشيخ إلى علي بن إسماعيل وإن كان ضعيفاً أي مجهولاً إلاّ أن طريق الصدوق إليه صحيح ، وطريق الشيخ إلى كتب الصدوق ورواياته صحيح ، فلا يضر حنيئذٍ ضعف وجهالة هذ الطريق من الشيخ إلى علي بن إسماعيل الميثمي ، لأنّه طريق الشيخ الآخر إلى علي بن إسماعيل وهو طريق الصدوق طريق صحيح ، وقد ذكر ذلك أيضاً السيد الاُستاذ في معجم رجال الحديث ج 1 : 78 طبعة طهران على نحو الكبرى الكلية ، وذكر ذلك أيضاً بالخصوص في موسوعته 33 : 211 حيث قال : « وقد يقال : بأنها ضعيفة سنداً من جهة جهالة طريق الشيخ إلى علي بن إسماعيل ، ولكنه لا يتم ، فإن طريق الصدوق إليه صحيح فيكون طريق الشيخ إليه صحيحاً لا محالة » وإن غفل السيد الاُستاذ قدّس سرّه عن هذا وقال في ج 30 : 55 المشار إليه « فطريق الشيخ إليه مجهول لعدم تعرضه إليه لا في المشيخة ولا في الفهرست » .
فالرواية ضعيفة لعدم وثاقه علي بن إسماعيل فقط ، لا لضعف طريق الشيخ إليه ، إذ إنّ أحد طريقيه إليه ضعيف وأما الطريق الآخر فصحيح .
( 1 ) الوسائل ج 21 : 83 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 . من الغريب أن السيد الحكيم قدّس سرّه استدل بهذه الرواية على جواز الوطء قبل أن تبلغ الجارية تسع سنين وقال إنها ظاهرة في المفروغية عن الجواز في الصغيرة فيقيد بها اطلاق صحيحة الحلبي وصحيحة زرارة .