تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
حرّة كانت أو أمة ( 1 ) ، دواماً كان النكاح أو متعة ( 2 ) .
شرح
بل لو وطأها قبل التسع فأفضاها ترتب عليه الدية كما سيأتي . ( 1 ) لمعتبرة زرارة المتقدمة الناهية عن الدخول بالجارية قبل أن يأتي لها تسع سنين ، سواء كانت الجارية - التي هي الأمة في المقام وفي صحيحة زرارة أيضاً - زوجة أم لم تكن ، ومع ذلك سيأتي في الأمة المنكوحة بالملك أو التحليل بحث مفصل ( 1 ) . ( 2 ) لاطلاق الروايات ( 2 ) .
هامش
حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » الوسائل ج 20 : 102 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 4 . ومنها : ضعيفة عمّار السجستاني ، قال الكليني قدّس سرّه - في الكافي 5 : 398 / 4 بعد ذكر معتبرة زرارة - : وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعمله إلاّ حدّثني عن عمّار السجستاني ( المجهول الذي لم يوثقه أحد من علماء الرجال ) قال : « سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين » نفس المصدر المتقدم ح 3 . ومنها : رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنه قال : « من تزوج جارية صغيرة فلا يطأها حتّى تبلغ تسع سنين » المستدرك ج 14 : 214 باب 36 من أبواب كتاب النكاح ح 4 . وهذه الرواية لا أنها ضعيفة فقط بل كتاب دعائم الإسلام مطعون به وبصاحبه كما تقدم قريباً فراجع . ومنها : رواية الحلبي وهي ما رواه الشيخ في التهذيب 7 : 410 / 1638 بطريقه إلى محمّد بن خالد [ البرقي ، إلاّ أن طريق الشيخ إليه ضعيف ] عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » نفس المصدر ح 5 ، وفيها ما في صحيحة حمران المتقدمة من عدم الملازمة بين الدية والحرمة . وكذا عدّة روايات اُخرى .
( 1 ) وتقدم في الهامش قريباً - ويأتي أيضاً - أنّ الجارية هي الأمة على ما في مجمع البحرين والمصباح المنير وغيرهما .
( 2 ) ودعوى انصراف الروايات إلى النكاح الدائم دون المنقطع لأن في زمن صدور الرواية لم
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 262 | الشيخ محمد الجواهري