فصل
[ في عدم جواز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين ]
[ 3694 ] « مسألة 1 » : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا الحكم في الجملة محل وفاق ( 1 ) ولا خلاف في ذلك .
ويدل على ذلك عدة من الروايات المعتبرة ، بعضها وارد في خصوص الزوجة ، كصححية الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال « قال : إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين » ( 2 ) وبعضها وارد في مطلق الجارية سواء كانت الجارية زوجة أم لم تكن فتشمل الأمة أيضاً ، كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » ( 3 ) ومن المعلوم أن الترديد لا يكون في التحديد ، فطبعاً يكون الحدّ هو الأوّل ، والثاني يحمل على الأفضلية ، فأقل ما يجوز فيه وطء الجارية هو أن تبلغ تسع سنين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في الجواهر : « لا يحلّ وطء الزوجة حتّى تبلغ تسع سنين ، إجماعاً بقسميه ونصوصاً » الجواهر 29 : 414 .
وفي الجواهر أيضاً : « الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعاً محرم إجماعاً بقسميه » الجواهر 29 : 118 .
وفي المستند : « لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمال تسع سنين ، بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضاً » المستند 16 : 80 .
وكذا الاجماع في التنقيح الرائع 3 : 25 ، وكفاية الأحكام : 154 والرياض 11 : 65 ، وكشف اللثام 7 : 271 .
( 2 ) الوسائل ج 20 : 101 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 20 : 101 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 .
( 4 ) والملاك في ذلك هو معتبرة زرارة ، ولولاها لما أمكن القول بشمول صحيحة الحلبي للأمة المنكوحة بالملك أو التحليل ، بدعوى أن لا خصوصية للزوجة الواردة في صحيحة الحلبي .