تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
أي في أي مورد يجوز وطء الأمة وفي أي مورد لا يجوز وطؤها قبل تسع سنين أو بعدها ، فهذه الروايات أجنبية عنه بالكلية . وعمدة هذه الروايات صحيحة واحدة - وأما ما عداها فالظاهر أنها أجنبية عن محل الكلام ( 1 )
هامش
( 1 ) فإن منها - من الروايات التي مما عداً الصحيحة الواحدة وهي صحيحة الحلبي - ما رواه الشيخ عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدّة يقع عليها » الوسائل ج 21 : 83 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 . وهذه الرواية أوّلاً : ضعيفة السند بعلي بن إسماعيل الذي هو علي بن إسماعيل الميثمي لروايته عن فضالة بن أيوب ، وهو وإن كان ممدوحاً من جهة أنه من وجوه المتكلمين من أصحابنا إلاّ أنه لم يوثق ولم يمدح من جهة الرواية ، فهو مجهول فالرواية ضعيفة ومن هنا يتبين أن تعبير السيد الحكيم قدّس سرّه عنها في المستمسك 14 : 51 بالصحيحة غير صحيح . وأما ضعف السند من جهة أن طريق الشيخ إلى علي بن إسماعيل الميثمي ضعيف ، فهذا لا يضر لأن للصدوق إلى علي بن إسماعيل طريقاً صيحيحاً ، وللشيخ إلى كتب الصدوق ورواياته طريقاً صحيحاً أيضاً ، فطريق الشيخ المباشر لعلي بن إسماعيل وإن كان ضعيفاً إلاّ أن طريقه عن طريق الصدوق صحيح . وثانياً : أنها ليست لها دلالة على مدعى صاحب الوسائل الذي هو جواز وطء الأمة التي لم تبلغ تسع سنين ، لأن موضوعها الأمة التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل وقد يكون عمرها اثني عشر سنة أو أقل أو أكثر . وكلامنا في الأمة التي لم تبلغ أي التي لم تكمل تسع سنين هلالية ، وبينهما بون بعيد . ومنها : معتبرة منصور بن حازم قال : « سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ، قال : ليس عليها عدّة » الوسائل ج 21 : 83 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . وهي أيضاً لا دلالة لها على مدعى صاحب الوسائل الذي هو جواز وطء الأمة التي لم تبلغ