تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ومقصوده من الأصل الشرعي المستفاد من الاطلاق المزبور ، ما يستفاد من‌هذه النصوص ، من القاعدة الكلية ، وهي : هدر دم كلِّ متطلّع على عورات‌المؤمنين . هذا ، ولكن لو قلنا بأنّ المستفاد من النصوص المزبورة كون موضوع هدرالدم والمال الدفع بالأسهل عند الامكان ، لا يبعد الحكم بالضمان ؛ نظراً إلى عدم‌تكفّل هذه النصوص لاثبات موضوع الحكم عند الجهل ، فلا تشمل مفروض‌الكلام لقصور المقتضي . ومن هنا لا تصلح للمعارضة فضلًا عن كونها واردةعلى أصالة الضمان . وهذا الكلام من صاحب الجواهر أيضاً يشهد أنّه أوّل من فتح باب قاعدةالورود .

مسألة الشك بين‌الثلاث والأربع‌والخمس

ومنها : مسألة الشك بين الثلاث والأربع والخمس في الصلاة . المعروف في حكم هذه المسألة ترتب حكم الشك بين الاثنين والثلاث والأربع ، من البناءِ على الأربع وإتمام الصلاة ، ثم الاحتياط بركعتين من قيام ، ثم ركعتين‌من جلوس « 1 » . ولكن احتمل الشيخ الأعظم رفع احتمال الخمس بأصالة عدم زيادةالخامسة وإرجاع الشك إلى الشك بين الثلاث والأربع . وقد نفى جريان أصالةعدم زيادة الرابعة بورود ما دلّ على وجوب البناءِ على الأكثر على الأصل‌المزبور .
هامش
( 1 ) راجع تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 202 ، الصورة السابعة من صور الشك في عدد الركعات / منهاج الصالحين للسيد الخوئي : ج 1 ، ص 232 ، الصورة الثامنة مما له علاج من صور الشك