ولكن مقتضى ما بنيناه من الترجيح بالشهرة العملية القدمائية ، الحكمبالصحة ونفي الإعادة .
صلاة منانحصر ثوبه فيالنجس وتمكنفي نزعه
ومنها : مسألة ما إذا انحصر ثوب المصلّي في نجسوتمكّن من نزعه ، فقد اختلف الفقهاءُ في وجوب الصلاةفي ذلك الثوب النجس ، أو نزعه والصلاة عارياً ، أوالتخيير ، على أقوال ، قوّى السيد اليزدي في العروة الأوّل .
ومنشأ اختلاف الفقهاء في هذه المسألة ، تعارض الأخبار الواردة فيها ، وقد وقع الكلام في ترجيح بعضها على بعض بالمرجحات غير المنصوصة اختلافاً شديداً .
وقد أجاد السيد الخوئي في تحرير ذلك ؛ حيث قال :
« ومنشأ اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار الواردة في المسألة فقد وردفي جملة من الاخبار الصحاح الأمر بالصلاة في الثوب المتنجّس . . . وبازائهاجملة من الأخبار دلّت على وجوب الصلاة عارياً . . . ومنها غير ذلك من الأخبار . هذه هي الأخبار الواردة في المسألة .
فمن الأصحاب من رجح الطائفة السابقة على الثانية لاشتمالها علىالمرجح الداخلي أعنى صحتها وكونها أكثر عدداً من الثانية لاشتمالها علىالمرجح الداخلي أعنى صحتها وكونها أكثر عدداً من الثانية . ومنهم من عكس