تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
كشف اللثام والقميين وابن حمزة والشيخ أبى الفتوح الرازي والراونديوالسيد أبي المكارم . منشأ الاختلاف في ذلك اختلاف النصوص ؛ كتاباً وسنةً . فاستُدل للجوازبقوله تعالى : « فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم اللَّه » « 1 » . والعمدة هي النصوص لعدم دلالة واضحة للآية على المنع مع تفسيرها فيخبر ابن أبي يعفور « 2 » بموضع طلب الولد . وعلى أيّ حال النصوص الواردة في ذلك متعارضة وقد صرّح السيدالحكيم بعدم امكان الجمع بينها . قال قدس سره : « فاستدلال بالآيتين محل تأمل وإشكال بالنظر إليهما . وأما بالنظرإلى النصوص فهي متعارضة في تفسيرها والجمع العرفي بينهما مشكل . لأن‌ّخبر ابن أبي يعفور ظاهر في تفسير الآية الأولى مما يقتضى جواز الوطء فيالدبر ، ومصحح معمر بن خلاد ظاهر في تفسيرها بغير ذلك . ولعل الجمع بينهمايقتضى أنّ الاستدلال بالآية الأولى من باب المجاراة والاقناع ، لا من باب بيان‌الحقيقة والواقع » « 3 » . ولكن مقتضىالقاعدة ترجيح نصوص الجواز بالشهرة الفتوائية القدمائية .

مسألة ذكرسجدتيالسهو

ومنها : مسألة وجوب ذكر خاص في سجدتي السهو فقدتعارض فيه النصوص ؛ حيث دلّ موثق عمار على عدمه‌وصحيح الحلبي على وجوبه « 4 » وحمل بعض الموثقةعلى التقية .
هامش
( 1 ) البقرة : 222 ( 2 ) الوسائل : ب 73 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 ( 3 ) مستمسك العروة : ج 14 ، ص 64 ( 4 ) الوسائل : ب 20 ، من أبواب الخلل ، ح 1 و 3