سندها ولا في دلالتها على المطلوب .
ولا دليل من النصوص على جواز الردّ مطلقاً إلّاصحيح أبي بصير عنالباقر عليه السلام أنّه قال : « رجل مات وترك امرأته ؟ قال عليه السلام : المال له . فقال : امرأته ماتتوتركت زوجها ؟ قال عليه السلام : المال له » « 1 » .
وهذه الصحيحة قد حملها الشيخ على ما إذا كانت الزوجة قريبةً للزوج ، كما نقل عنه في الوسائل بقوله : « ذكر الشيخ أنّه يحتمل شيئين : أحدهما : ما ذكرهابن بابويه ، من أنّه محمول على حال غيبة الامام . والآخر ، وهو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له . واستدلال بما يأتي » « 2 » .
ومقصود صاحبالوسائل ممّا يأتي ما ذكره فيالباب الخامس ، وقد عرفته .
حكم الصلاةفي الثوبالنجس نسياناً
ومنها : مسألة الصلاة ، في الثوب المتنجّس نسياناً ؛ حيثتعارضت النصوص فيها بدلالة بعضها على إيجابالاعادة وبعضها على عدم وجوبها . وقد حمل الفقهاء كلطائفة منهما على محامل ، كما أشار إليها السيد الإمام الخميني قدس سره . ولكنّه - بعدذكر بعض هذه المحامل والتوجيهات - حَكَم باستقرار التعارض بين الطائفتينوقدّم النصوص الدالة على وجوب الإعادة ؛ ترجيحاً له أو لقصور معارضة .
قال قدس سره : « والانصاف أنّ الروايات متعارضة ، والترجيح لروايات ايجابالاعادة ، بل الظاهر عدم عمل متقدمي أصحابنا بروايات نفي الإعادة وأعرضواعنها ، فلا تصلح للحجية ، لما ذكرنا أنّ العمل بالأخبار لبناء العقلاء وإمضاءالشارع ، وفي مثل تلك الروايات التي لم يعمل بها رواتها لا يتكل العقلاء عليها ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ب 4 ، من ميراث الأزواج ، ح 9
( 2 ) الوسائل : 4 ، من ميراث الأزواج ذيل الحديث ، ح 9