تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وهي ما يلي : 1 - مجرّد التعبّد . ومراده ظاهراً ترجيح المخالف للعامّة لمحض التعبّدبما ورد في نصوص الترجيح من الأمر بترجيحه ، لا بما أنّه أمارة وكاشف عن‌الحكم الواقعي . وقد استظهره الشيخ الأعظم من كثير النصوص . ونسب إلىالمحقق استظهار ذلك من كلام شيخ الطائفة ؛ بقوله : « الأوّل مجرد التعبّد ، كما هو ظاهر كثير من أخباره ، ويظهر من المحقق استظهاره من الشيخ » « 1 » . ولكنّه أشكل على هذا الوجه ؛ أولًا : بأنّ الملاك في ترجيح أحد المتعارضين الكشف النوعي ، وأنّه أجنبيٌعن التعبّد . وثانياً : بأنّه ينافي التعليل المذكور في الأخبار العلاجية ، ولعلّ مقصوده ماعُلِّل فيها بأنّ الرشد في خلافهم وأنّ ما وافقهم بمعزل عن الحق . قال قدس سره : « أما الوجه الأوّل - فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبنيّاعتبارهما على الكشف النوعيّ - ينافيه التعليلُ المذكور في الأخبار المستفيضة المتقدّمة » « 2 » . 2 - كون الرشد في خلافهم ، كما صرّح به في قوله عليه السلام : « دعوا ما وافق القوم
هامش
( 1 ) فائد أصول ج 4 ص 121 132 ( 2 ) فائد أصول ج 4 ص 121 132