تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
مع أنّ الممتنع إنّما هو ترجيح وجود الممكن بلا علّة ، فلا يرتبط بالاعتبارات . وقد سبق منّا آنفاً الإجابة عن مناقشاته بوجوه ، حاصلها : 1 - ورود صدر المقبولة والمرفوعة في مورد الحكومة لا يُخصّص عموم‌الكبرى الكلية التي ألقاها الإمام عليه السلام في ذيلهما لترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر . 2 - يمكن حمل التأخير إلى لقاء الإمام عليه السلام على التوقف في الأخذ بأحدهمامعيّناً ، فلا ينافي التخيير في طول الترجيح . 3 - توقف فصل الخصومة على الترجيح دون الفتوى ، وإن كان مما لا يُنكر ، إلّا أنّه لا يثبت الاختصاص بالحكومة بعد إمكان الفتوى بكل من الترجيح‌والتخيير الأصولي والفقهي والتوقف والرجوع إلى الأصل . 4 - عدم حجية الخبر الصادر عن تقية لا يستلزم صدور كل خبر موافق‌للعامة عن تقية ، بل إنّما يصار إلى حمل الموافق على التقية لأجل استقرارالتعارض بدلالة الاخبار العلاجية الواردة في المتعارضين ، فالموافق حجةأيضاً قبل التعارض . 5 - ترجيح أحد المتعارضين بلا ملاك عقلي ولاعقلائي قبيح والترخيص‌فيه أيضاً قبيح ، والعقل يحكم بامتناع القبيح من الشارع . 6 - كلام القدماء إنّما هو التخيير في طول الترجيح ، لا تقديمه على الترجيح ، كما سبق نصّ كلماتهم . 7 - لا يلزم من تقديم الترجيح حمل اطلاقات التخيير على فرد نادر ؛ لأن‌ّصورة فقدان المرجحات لكلا المتعارضين مورد التخيير أيضاً . هذا ، مع كفايةتساوي الخبرين في بعض المزايا - مع فقدان سايرها - للتخيير . 8 - الاختلاف في تعداد المرجحات والاقتصار ببعضها في بعض الأخبار
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 282 | علي أكبر السيفي المازندراني