تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وتقديمه عى الترجيح . وهذا قد استقرّ عليه رأي صاحب الكفاية في المقام . ولكنّك قد عرفت ضعف ما تمسَّك به من الوجوه . فلا يصلح حينئذٍللمعارضة ؛ حيث إنّ التعارض بين الحجتين ، لا بين الحجة واللاحجّة . فانّك إذا تتبّعت في موارد الترجيح بموافقة الكتاب لتجدَنَّ جميع موارده من‌قبيل ما قلناه .

مناقشات صاحب الكفاية في وجوه تقييد مطلقات التخيير بنصوص الترجيح

ثم ردّ احتمال تقييد إطلاقات التخيير بالمناقشة في الوجوه الثلاثة المستدلّ بهالتقييد مطلقات التخيير بنصوص الترجيح ، وهي : 1 - دعوى الاجماع على تقديم الترجيح ؛ معلّلًا بمجازفة دعواه بعد اختيار مثل‌الكليني - الذي هو في عهد الغيبة الصغرى - التخيير في المقام أخذاً باطلاقاته . 2 - توجيه التقييد بلزوم محذور الترجيح بلا مرجّح مع ترك العمل‌بنصوص الترجيح . وناقش فيه : باحتمال عدم كون هذه النصوص بصدد الترجيح - كما أشير