وتقديمه عى الترجيح . وهذا قد استقرّ عليه رأي صاحب الكفاية في المقام .
ولكنّك قد عرفت ضعف ما تمسَّك به من الوجوه . فلا يصلح حينئذٍللمعارضة ؛ حيث إنّ التعارض بين الحجتين ، لا بين الحجة واللاحجّة .
فانّك إذا تتبّعت في موارد الترجيح بموافقة الكتاب لتجدَنَّ جميع موارده منقبيل ما قلناه .
مناقشات صاحب الكفاية في وجوه تقييد مطلقات التخيير بنصوص الترجيح
ثم ردّ احتمال تقييد إطلاقات التخيير بالمناقشة في الوجوه الثلاثة المستدلّ بهالتقييد مطلقات التخيير بنصوص الترجيح ، وهي :
1 - دعوى الاجماع على تقديم الترجيح ؛ معلّلًا بمجازفة دعواه بعد اختيار مثلالكليني - الذي هو في عهد الغيبة الصغرى - التخيير في المقام أخذاً باطلاقاته .
2 - توجيه التقييد بلزوم محذور الترجيح بلا مرجّح مع ترك العملبنصوص الترجيح .
وناقش فيه : باحتمال عدم كون هذه النصوص بصدد الترجيح - كما أشير