موضوعه أو متعلقه أو ما يرجع إليهما من القيود والشرائط والخصوصيات ، أو إثبات ذلك تعبُّداً وادّعاءً .
وأخرى : بلسان التفسير والشرح اللفظي بأداة التفسير - مثل أي وأعني - ، أو بغيرها .
وثالثة : بالتوفيق العرفي بالتصرف في عقد حمله . وذلك فيما إذا كان أحدا لدليلين بلسان نفي عنوان ثانوي طارىءٍ على متعلق حكم الآخر أو موضوعهبعد تشريع الحكم فيه للعنوان الأوّلي .
ورابعة : برفع موضوع الدليل المحكوم وإعدامه تعبّداً ، من دون أيّة نظارة .
فالأوّل مثل قوله : « لاشك لكثير الشك » وقوله : « لا ربا بين الوالد والولدولا بين الزوج والزوجة » و « لاشك لكثير الشك » بالنسبة إلى أدلّة أحكامالشك ودليل حرمة الربا ، أو مثل « طواف البيت صلاة » بالقياس إلى دليل وجوبالصلاة وأحكامها ، أو « زيد عالم أوليس بعالم » و « الضيافة إكرام » بالقياس إلىمثل قوله : « أكرم العلماء » ، وكحكومة قاعدة الطهارة وأصل الاستصحاب علىدليل اشتراط الطهور في الصلاة ، بقوله : « لا صلاة إلّا بطهور » ؛ حيث يثبت بهماالطهور - الذي هو حكم وضعي - تعبّداً ويحصل به الشرط ظاهراً .
والثاني مثل قوله عليه السلام : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » « 1 » فانّه حاكم على دليلاعتبار القبلة « 2 » بلسان التفسير . ومثل قوله : « التقية في كلّ شيءٍ اضطرّ إليه ابن آدم » ، « 3 » فإنه حاكم على أدلّة وجوب التقية بلسان التفسير .
ومن هذا القبيل النصوص الواردة في تفسير السفر الموضوع لوجوبالقصر والافطار . ومن ذلك أيضاً جميع النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في
هامش
( 1 ) الوسائل : ب 10 من أبواب القبلة ، ح 1
( 2 ) المصدر : ب 9
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 31 من الأمر والنهي