« لا صلاة إلّابطهور » ، بناءً على ابتناء حجية الاستصحاب على بناء العقلاءوكون الروايات إمضاءً لبنائهم .
فالاستحصاب حينئذٍ دليل لبّيٌ وله نظارة معنوية إلى دليل اشتراطالطهارة . وكذا الاجماع لو اتفق في مورد كونه متعرّضاً لعقد وضع دليل آخر أولعقد حمله بتعرُّضه لكيفية جعل الحكم في ذلك الدليل الآخر .
وأما رفع موضوع الدليل الآخر ، فلابدّ أن يكون بالتعبُّد لا وجداناً ولا بأيّةنظارة .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 23
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٢٣