تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

ضابطة تقديم أحد العامين على الآخر

1 - تقديم عموم الكتاب والسنة القطعية على عموم خبر الواحد . 2 - تحرير كلام الشيخ في تبيين القاعدة . 3 - دلالة الأداة ومفهوم التحديد . 4 - محذور التخصيص المستهجن . 5 - وجود المتيقّن في مقام التخاطب . إذا دار الأمر بين العامين من وجه ولم يكن مناصاً من تقديم أحدهما على الآخر يظهر من الشيخ الأعظم ومن تبعه أنّ الدوران حينئذٍ في الحقيقة بين تخصيصين ؛ إذ يمكن تخصيص كل منهما بالآخر . وقد وقع الكلام حينئذٍ في أنّ المقام من قبيل التخصيص أم لا ، وفي أصل التقديم بالأمور الآتية ، وفي تقديم أيّهما . وتكون لهذا الدوران صورٌ . قبل الخوض في البحث ينبغي التنبيه على نكتة . وهي : إنّ تقديم أحد العامين من وجه على الآخر في بعض موارده من قبيل الجمع العرفي ، كتقديم الجمع المعرف باللّام على المفرد المعرّف باللام ؛ حيث يحكم أهل العرف في محاوراتهم بتقديم الأوّل بالقرينة الوضعية ؛ نظراً إلى دلالته على الاستغراق بالوضع بخلاف المفرد المعرف ، بناءً عى كون دلالته على