ضابطة تقديم أحد العامين على الآخر
1 - تقديم عموم الكتاب والسنة القطعية على عموم خبر الواحد .
2 - تحرير كلام الشيخ في تبيين القاعدة .
3 - دلالة الأداة ومفهوم التحديد .
4 - محذور التخصيص المستهجن .
5 - وجود المتيقّن في مقام التخاطب .
إذا دار الأمر بين العامين من وجه ولم يكن مناصاً من تقديم أحدهما على الآخر يظهر من الشيخ الأعظم ومن تبعه أنّ الدوران حينئذٍ في الحقيقة بين تخصيصين ؛ إذ يمكن تخصيص كل منهما بالآخر . وقد وقع الكلام حينئذٍ في أنّ المقام من قبيل التخصيص أم لا ، وفي أصل التقديم بالأمور الآتية ، وفي تقديم أيّهما . وتكون لهذا الدوران صورٌ .
قبل الخوض في البحث ينبغي التنبيه على نكتة . وهي :
إنّ تقديم أحد العامين من وجه على الآخر في بعض موارده من قبيل الجمع العرفي ، كتقديم الجمع المعرف باللّام على المفرد المعرّف باللام ؛ حيث يحكم أهل العرف في محاوراتهم بتقديم الأوّل بالقرينة الوضعية ؛ نظراً إلى دلالته على الاستغراق بالوضع بخلاف المفرد المعرف ، بناءً عى كون دلالته على