حاصل التحقيقفي المقام
وحاصل الكلام : إنّه مع الشك في التقدّم والتأخّر مقتضى القاعدة تقدّم التخصيص لشيوعه في الخطابات والنصوص الشرعية ؛ بحيث اشتهر بينهم : ما من عام إلّا وقد خُصّ . ولاستقرار السير العقلائية المحاورية عليه ، كما قلنا .
وذلك لاستقرار سيرتهم في محاوراتهم على تقديم التخصيص عند الدوران بين ما يقبل التخصيص - وهو العام - وبين ما لا يقبله ، وهو الخاص ، عندما دار الأمر بتقديم العام ونسخ الدليل الخاص وبين تقديم الدليل الخاص وتخصيص العام به .
وذلك لأنّهم يرون الخاص قرينة على تعيين المراد من العام ويرون تخصيص العام به جمعاً عرفياً بين الدليلين والعمل بهما معاً ، بخلاف النسخ .
فمقتضى التحقيق في المقام تقدم التخصيص وجواز التمسّك باطلاق آية الأنعام . ودليل ذلك هذه القاعدة المبحوث عنها في المقام .