الظهور لصحيح رفاعة أو تقوى ظهوره في ذلك ؛ نظر إلى ما جاءَ فيهما من توقيت زمان الخروج بالصباح وبما بعد طلوع الفجر .
كفارة قتل الجرادعلى المُحرم
ومنها : مسألة كفارة قتل الجراد على المحرم ، فاختلفت النصوص فيها . فدلّت طائفة منها على أنّ كفّارته تمرةٌ وفي بعضها الآخر أنها كفٌّ من طعام . ومن هنا اختلف الأصحاب على هذين القولين . وجمع غير واحد بين نصوص المقام بالتخيير ، منهم المحقق صاحب الشرايع .
وقد أجاد صاحب الجواهر في تحرير المسألة ؛ حيث قال :
« الخامس : في قتل الجرادة تمرةٌ كما عن الفقيه والنهاية والمقنع والخلاف والمهذب والنزهة والجامع ورسالة علي بن بابويه والسرائر ، وإن عبّروا في الجرادة تمرة ، لصحيح زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في محرم قتل جرادة ، قال عليه السلام :
يطعمتمرة ، وتمرةخير من جرادة . وصحيح معاوية عنه عليه السلام أيضاً ، قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال عليه السلام : تمرة خير من جرادة . ومرسل حريز عنه عليه السلام أيضاً ، في محرم قتل جرادة ، قال عليه السلام : يطعم تمرةً وتمرةٌ خير من جرادة .
ولكن مع ذلك الأظهر عند المصنف كفٌّ من طعام كما في النافع والقواعد ومحكي المقنعة هنا والغنية بل والمراسم - وإن عبّر بما هو أعم من القتل - . . .
وجمل العلم والعمل مع زيادة قتل القملة ؛ لما قيل ، من صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن محرم قتل جرادة ، قال : كفٌّ من طعام ، وإن كان كثيراً فعليه شاة ، وجمع غير واحد بينهما بالتخيير كما عن المبسوط والتهذيب