« كلوا ممّا أمسكن . . . » للحكم بطهارة موضع امساك الكلب .
نعم بناءً على دلالة المطلق على الشيوع بالوضع لابمقدمات الحكمة ، لا وجه لاشتراط ذلك . وقد أجاد الشيخ الأعظم في بيان ذلك « 1 » .
هامش
( 1 ) حيث قال : الشرط الثاني : إذا فرض لإطلاق المطلق جهات عديدة ، فالشرط في حمله على الاطلاق من كلّ جهة أن يكون وارداً في مقام بيان تلك الجهة بخصوصها ، فلا يجوز التعويل على الإطلاق في الجهة التي لم يرد المطلق في مقام البيان .
ووجه الاشتراط ظاهر بعد ما عرفت من أنّ الاطلاق إنّما هو موقوف على وروده في مقام البيان ؛ لأنّه لو لميحمل على العموم من تلك الجهة وحمل على الإهمال من جهتها لا يلزم قبيح على المتكلّم .
ويظهر ذلك في الغاية بالمراجعة إلى المحاورات العرفيّة ، فلو أفتى المجتهد مقلّده بجواز الصلاة في القلنسوة النجسة ، فهل ترى أن يؤخذ بإطلاق القلنسوة ويحكم بجواز الصلاة فيها إذا كانت مغصوبة أيضاً ؟ ومن هنا أوردوا على الشيخ في استدلاله على طهارة موضع عضّ الكلب بإطلاق قولهتعالى :