غير الشايع ، فهل يمكن التسرية إلى ساير أفراده ؟ .
وذلك مثل قيام الاجماع على جواز الوضوء بماء الكبريت ، مع انصراف مطلقات الغَسل إلى الماء المطلق . فهل يمكن التعدي من مورده إلى ساير أفراد الماء المضاف ، فيحكم أيضاً بجواز الغسل بساير أفراد المضاف .
فالمشهور على عدم جواز التعدي ، والسيد المرتضى على جواز التعدي .
ومن هنا حكم في الفرع المزبور بجواز الغسل بساير أفراد المضاف ؛ حيث قال :
« إنّ الغسل بالمضاف كما أنّه من الأفراد النادرة فكذلك الغسل بماء الكبريت ونحوه من الأفراد النادرة أيضاً ، والاجماع على جواز التطهير بأمثال ماء الكبريت ثابت وبذلك يستكشف عن كون المراد هو المطلق على وجه الاطلاق » « 1 » .
هامش
( 1 ) مسائل الناصريات : ص 105 - 106 . / مطارح الأنظار : ج 2 ، ص 266