عن انعقاد الاطلاق له ، حتى بمدلوله الاستعمالي ، فلا تعارض في البين حينئذٍ حتى بدواً لكي تصل النوبة إلى الحمل .
وأما مع عدم إحراز وحدة المطلوب ، فلا تعارض في المثبتين إذا اختلف السبب ، وذلك لعدم المقتضي .
وأما مع وحدة السبب ، فلا تعارض أيضاً ؛ لفرض عدم العلم بوحدة المطلوب ، ولعدم ثبوت مفهوم الوصف في المقيد ، إلّاأنّ مقتضى تبعية الحكم للسبب في الشرطية أو ما في قوّته ، وحدة الحكم وتعيُّن الحمل . وفائدة القيد في بيان أفضلية الفرد المقيّد واستحبابه ، فتحصّل أنّ حمل المطلق على المقيد ليس لأجل التعارض بينهما دائماً ، كما يظهر من البهبهاني قدس سره .
كلام الشيخ الأعظم قدس سره
إنّ للشيخ الأعظم كلاماً جامعاً نافعاً في المقام ينبغي تلخيصه وتحريره في ضمن عدّة نقاط . وهي :
1 - ما يشترط في حمل المطلق على المقيد .
2 - ضابطة الجمع بين المطلق والمقيد في الصور المختلفة .
3 - المعيار في تعدد التكليف وعدمه .
4 - التمسك بالاطلاق في المنصرف إلى المقيد عند تعذّره .
5 - لا يحمل الاطلاق على المقيد في المستحبات .
6 - ضابطة بين المطلق والمقيد في الوضعيات .
ويبحث عن كل واحد من هذه العناوين على حدة .