شرط حمل المطلق على المقيد
1 - اشتراط عدم انصراف المطلق إلى بعض أفراده .
2 - تفريع على الشرط المزبور .
قال قدس سره في هذا المجال ما حاصله :
يشترط فيحمل المطلق على المقيد أمران كما أفاد الوحيد البهبهاني في فوائده « 1 » .
اشتراط عدم انصراف المطلق إلى بعض أفراده
أحدهما : عدم انصراف المطلق إلى بعض أفرادطبيعي موضوع الحكم أو متعلقه .
والانصراف : إما لغلبة الوجود كانصراف لفظ الماء إلى ماء الفرات في العراق ، أو غلبة الاستعمال البالغة إلى حدّ المجاز المشهور ، أو مشكوك البلوغ إليه ، أو البالغ حدّ الاشتراك . وعند الشك في الانصراف يؤخذ بالمطلق ؛ لأنه ظاهرٌ في مدلوله والظاهر حجّة ، فلا يجوز رفع اليد عنه بغير الحجة .
هذا حاصل كلام الشيخ الأعظم « 2 » في بيان اشتراط الأمر الأوّل .
هامش
( 1 ) الفوائد الحائرية : ص 361 ، الفائدة 5
( 2 ) قال قدس سره : قد عرفت أنّ حمل المطلق على الإطلاق موقوف على أمرين : أحدهما عدميّ والآخر وجوديّ ، ويتولّد من كلّ واحد منهما شرط للحمل على الإطلاق كما أفاده بعض المحقّقين في فوائده . الأوّل : أن لا يكون منصرفاً إلى بعض الأفراد . والوجه في ذلك الاشتراط ، ظاهر بعد قيام الانصراف مقام التقييد اللفظي ، إلّاأنّه لابدّ من توضيح موارده . . . / مطارح الأنظار : ج 2 ، ص 264 - 265