تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
موضع توهم الوجوب على الجواز ، إلّاأن الجواز هناك ثابت بأدلّة أخرى . ومحصّل الكلام : أنّ حال النهي الوارد عقيب الأمر كحاله قبل ورود الأمر . ولا يصلح وروده عقيب الأمر أو في موضع توهم الوجوب لصرف النهي عن ظاهره .

التطبيقات الفقهية

1 - جواز ترك الفاتحة في الركعة اللاحقة من صلاة الآيات عند نقصان السورة في الركعة السابقة . 2 - عدم وجوب التتبّع عن مستحقّي خارج البلد في الوقف على الفقراء . 3 - التطهير بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر . 4 - مسألة نفي الشك عن كثير الشك .

جواز ترك الفاتحة عند نقصان سورة الركعة السابقة من صلاة الآيات

من الفروع المستدلّ بهذه القاعدة لإثبات عدم ظهور النهي في الحرمة ، حكمهم بعدم وجوب ترك الفاتحة في الركعة اللاحقة من صلاة الآيات إذا نقصت السورة ولم تتمّها في الركعة السابقة . بيان ذلك : أنّ قراءة الفاتحة لا إشكال في وجوبها في الركعة الأولى والسادسة من صلاة الآيات . وأمّا في غيرهما من الركعات ، فلا إشكال أيضاً في وجوبها إذا أتممت السورة في الركعة السابقة . وأما إذا نقصت السورة ولم تتمّها في الركعة السابقة فقد أفتى الأصحاب بعدم وجوب قراءة الفاتحة حينئذٍ في الركعة اللاحقة . وقد دلّت بعض النصوص على جواز ترك الفاتحة حينئذٍ بالصراحة ، كقوله عليه السلام : « وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب » « 1 » . ولكن ورد في بعض نصوص المقام النهي عن قراءة الفاتحة حينئذٍ . ولأجل صراحة بعض النصوص في الجواز قد حمل الأصحاب النهي الوارد في هذه النصوص على الجواز .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ، ص 151 ب 7 ، من صلاة الكسوف ، ح 7 .