إرث من أجاز النكاح الفضولي
ومنها : ثبوت الإرث لمن أجاز النكاح الفضولي - عند موت أحد الزوجين - مع عدم يمينه على عدم سببية الرغبة في الإرث للإجازة .
فقالوا : إنّ النص الدال على إرثه باليمين لما كان على خلاف مقتضى الأصل ، فمن هنا لا بد من الاقتصار على موضعه . حيث إنّ إرثه مع اليمين على خلاف مقتضى القاعدة في قانون الإرث . ولا بدّ في ثبوته من الاقتصار على موضع النص . وقد علّل في الإيضاح بعد حكمه بعدم ثبوت الإرث حينئذ بقوله : « لأنّ إرثه مع اليمين على خلاف الأصل ، وكلّ ما هو خلاف الأصل ، فإنّه يقتصر فيه على موضع النص ، ولم يرد نصّ على الميراث ، مع عدم اليمين هنا » . « 1 »
ونظيره عن المحقّق الكركي في جامع المقاصد . « 2 »
جواز الاعتداد عن الزوج الغائب بعد الفحص
ومنها : جواز الاعتداد عن الزوج الغائب - بعد الفحص عنه أربع سنين - عدّة المتوفى وتقسيم ماله بينالورثة . هذا قد حكم به العلّامة تمسكاً بما رواه معاوية بن وهب . « 3 »
وقد أشكل عليها ابنه فخر المحققين بقوله : « كلّما خالف الأصل اقتصر به على موضع النص . والرواية متأولة بحصول العلم بموته بعد أربع سنين إن صح سنداً » . « 4 »
ولا يخفى صحّة الرواية المذكورة سنداً . وأمّا دلالة ، فإنّ مدلول هذه الرواية مخالف لمقتضى القاعدة الدالة على اختصاص عدّة الوفاة بالمتوفّى عنها
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ، ص 29
( 2 ) جامع المقاصد : ج 11 ، ص 156
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 583 ب 6 من ميراث الخنثى ، ح 2
( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ، ص 207