تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وقد عرفت من كلامه أنّ القائل بالتعدي إنّما بفحوى الخطاب وقياس الأولوية الذي يُعدّ في الأصول من قبيل المفهوم الموافق . وكذا فيما إذا لم يعلم الموصى له بالوصية ، قال : « فرع : لو لم يعلم الموصى له بالوصية فلم يمكنه الحلف ، فهل تقبل شهادة الذمي مع المسلم هنا ؟ الظاهر العدم ؛ اقتصاراً فيما خالف أصول المذهب على مورد النص . « 1 » والظاهر أنّ وجه التعدي في هذا الفرع إنّما هو تنقيح الملاك بإلغاء الخصوصية وقد يعبّر عنه بمفهوم المساواة ، كما أشرنا إلى ذلك في كتابنا « بدايع البحوث » في مبحث المفاهيم والدلالة السياقية .

اشتراط النفع في بيع الصرف

ومنها : اشتراط فعل أو نفع في شراء درهم بدرهم . فقد دل على جواز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم رواية الكناني « 2 » . وقد تعدّى بعض من موضع الرواية ، فحكم بجواز الزيادة بالاشتراط مطلقاً عينيةً كانت أو حكمية وخصّ عمومات منع الزيادة بغير ما إذا كانت بالاشتراط بأن كانت بالاشتراط بأن كانت جزءاً لأحد العوضين ، كشراء درهم بدرهم . وتعدّي جماعة إلى اشتراط أيّ فعل أو نفع حكمي في شراء درهم بدرهم . وأشكل عليهم جماعة آخرون بلزوم الاقتصار فيما خالف القاعدة على موضع النص . والقاعدة هاهنا هي عمومات تحريم الربا المعاملي الصرفي ، كما
هامش
( 1 ) المصدر ( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 480 ب 13 ، من الصرف ، ح 1