التطبيقات الفقهية
قد خُصّص الكتاب في موارد عديدة بخبر الواحد . وأفتى الفقهاء بمضمون الخبر ، واستدلّوا لذلك بقاعدة تخصيص الكتاب بخبر الواحد في فروع كثيرة .
عدم جواز الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها بغير إذنهما
فمن هذه الفروع عدم جواز الجمع في النكاح بين المرأة وبين عمّتها أو خالتها بغير إذنهما ؛ جمعاً بين مطلقات تحريم الجمع وبين مقيداتها بالإذن . ومقتضى تقييد مطلقات هذه النصوص بمقيداتها ، عدم جواز تزوّج المرأة على عمّتها ولا على خالتها بغير إذنهما ؛ بمعنى عدم جواز نكاح بنت أخت الزوجة ولا بنت أخيها بدون إذن الزوجة ، وهي العمة أو الخالة في مفروض الكلام . وهذا تخصيص لعمومات الكتاب الدالة على جواز نكاح غير المستثنيات من النساء .
كقوله تعالى : « وأحل لكم ما وراءَ ذلكم » . « 1 »
وقد أشار إلى ذلك العلّامة في المختلف . فإنّه بعد ذكر الآية والنصوص والفتاوى ، قال : « وهذه الأخبار المطلقة محمولة على المقيدة بعدم الرضا جمعاً
هامش
( 1 ) النساء : 24