فيشتري الخف ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ؟
أيصلّي فيه ؟ قال عليه السلام : نعم ، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي واصلّي فيه وليس عليكم المسألة » . « 1 »
ولكن خُصّص هذا العموم بمفهوم صحيحة الفضلاء : « أنّهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يُدرى ما صنع القصابون ؟
فقال عليه السلام : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » . « 2 »
حيث إنّه دل بمفهومه على عدم جواز أكل اللحم المشترى من سوق الكفار وكذا من مجهول الحال .
كما أشار إلى ذلك المحقّق النراقي بقوله : « وصحيحة البزنطي : عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكية أيصلّي فيها ؟
قال : نعم ليس عليكم المسألة » .
وإطلاقها وإن شمل سوق الكفّار ، ومجهول الحال أيضاً ، إلّاأنّهما خرجا بمفهوم حسنة الفضلاء الثلاثة : عن شراء اللحم من الأسواق ما يدري ما يصنع القصابون ، قال عليه السلام : كل إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه .
وكون المسؤول عنه اللحم غير ضائر ؛ لعدم الفصل » . « 3 »
تخصيص عمومات مساواة مواضع السجدة
ومنها : ما خصّص بمفهومه عموم اعتبار مساواة موضع جبهة الساجد مع سائر مواضع السجدة من أعضائه ومنع أرفعية موضع الجبهة مطلقاً .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1072 ح 6
( 2 ) الوسائل : ج 16 ص 294 ب 29 ، من الذبائح ح 1
( 3 ) مستند الشيعة : ج 1 ، ص 353