على تخصيص عمومات ولاية الحاكم بتزويج الصبي والصبية وأنّه لا يصح إذا لم يكن بإذن أبويهما ، كما قال في الحدائق - في بيان مفاد هذه الطائفة من النصوص وتقريب دلالتها على عدم ولاية الحاكم على نكاح الصغير والصغيرة - :
« فإنّها دالّة بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند محققي الأصوليين وعندنا للأخبار الدالة عليه كما تقدمت في مقدمات الكتاب ، على أنّه غير جائز ، كما دلّت عليه صحيحة محمد بن مسلم الثانية ، وهي شاملة بعمومها للحاكم وغيره » . « 1 »
نصوص اشتراط حفظ الركعتين الأوليين
ومنها : عموم ما دلّ على بطلان الصلاة بعدم حفظ الركعتين الأوليين ، كصحيح رفاعة قال : « سألت أباعبداللَّه عنرجل لا يدري أركعةً صلّىأمثنتين ؟ قال عليه السلام : يعيد » . « 2 »
وصحيح أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا سهوت في الأوليين ، فأعدهما حتى تثبتهما » . « 3 »
وبهذا المضمون نصوص كثيرة . وفيقبالها وردت طائفتان منالنصوص .
إحداهما : ما يعارضها بالتباين كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « في الرجل لا يدري أركعة صلّى أم ثنتين ؟ قال عليه السلام : يبني على الركعة » . « 4 » ونحوه صحيح ابن أبي يعفور قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة ؟ قال عليه السلام : يتمّ بركعة » . « 5 »
وصحيح الحسين بن أبي العلاء ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة ؟ قال عليه السلام : يُتم » . ( 6 )
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : ج 23 ، ص 238
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 301 ب 1 ، من الخلل في الصلاة ح 12
( 3 ) ( 3 ) المصدر : ح 15
( 4 ) المصدر : ح 23 . ( 5 ) المصدر : ح 22
( 5 ) ( 6 ) المصدر : ح 20