تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
بين دليلين مستقلين ، ويكون التقديم في المقام من قبيل تقديم القرينة على ذي القرينة . كما أنّها واردة على الأصول بنحو من العناية ؛ لأنّها بتحديد نطاق الأدلة اللفظية وتعيين ظهورها ، ترفع الشك في الحكم ، فلا تصل النوبة إلى الأصل مع وجود قرينة الامتنان . هذا ، ولكن في إطلاق الورود - المصطلح في علم الأصول - على هذا التقدّم مسامحة ؛ لعدم كون قرينة الامتنان بنفسه دليلًا لفظياً حتى يكون وارداً أو حاكماً . نعم لها نوعٌ من التقدم ينتج نتيجة الورود بالمآل . وهو تقدّم القرينة على ذي القرينة وتعيين ظهور الدليل اللفظي . فيرتفع بذلك الشك في الحكم بالمآل . وهذا هو نتيجة الورود .

التطبيقات الفقهية

1 - مسألة رفع الخبث بالماء المضاف . 2 - مسألة التطهير بالجسم الصيقل . 3 - حرمة التعدّي على أربع زوجات . 4 - دوران الأمر بين الضررين الأقل والأكثر . 5 - مسألة وصية السفيه . 6 - ثبوت الخيار للمغبون العالم بالحال . وقد تمسك الفقهاء الفحول - من القدماء والمتأخرين - بقاعدة الامتنان في الاستظهار من الأدلة الشرعية لإثبات الأحكام ونفيها بحسب مؤدّى الخطابات . وموارد ذلك في مختلف الفروع والأبواب الفقهية أكثر من أن تحصى ، مع ما عرفت بعض هذه الموارد من كلام السيّد المرتضى وابني زهرة وإدريس .