تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

الأمر بقضاءالفائتةحين التذكّر

ومنها : أخبار استدل بها جماعة من الفقهاء لوجوب مضايقة قضاء الفرائض ، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها ، فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها » . وفي خبره الآخر : « ومن نسي أربعاً فليقض أربعاً حين يذكرها مسافراً كان أو مقيماً ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً أو مقيماً » . « 1 » وقد أشكل المحقق النراقي على الاستدلال المزبور : « بأنّ الأمر بالقضاء حين تذكّر الفوت واردٌ مورد توهم الحظر أو الكراهة ؛ حيث نُهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة وكان ذلك شائعاً معروفاً ، وهذه الأوامر لدفع هذا التوهم ، كما يشعر به قوله في أية ساعة » . ولا يخفى أنّ مصبّ الإشكال في دلالة هذه النصوص على فورية وجوب القضاء بقرينة قوله أيّ ساعةٍ ذكرتها . وهذا الإشكال وارد كما قال المحقق النراقي » . « 2 »

الأمربالذوق‌حين الشراء

ومنها : استدلالهم لعدم جواز شراء الشئ بدون الاختبار ذوقاً أو شمّاً أو وصفاً برواية محمد بن العيص : « عن رجل اشترى مايذاق ، يذوقه قبل أن يشتريه ؟ قال عليه السلام : « نعم فليذقه ، ولا يذوقنّ ما لا يشتري » . « 3 » وقد أشكل عليهم بورود الأمر فيها في موضع توهم الحظر ولا يفيد سوى الإباحة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ب 63 من المواقيت ح 1 وب 6 من قضاء الصلاة ح 4 ( 2 ) مستند الشيعة : ج 7 ، ص 287 ( 3 ) الوسائل : ب 25 من عقد البيع وشروطه ح 1