تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

الأمر بالشيءِ مع العلم بانتفاءِ شرطه

1 - تحرير محل النزاع . 2 - مقتضى التحقيق . 3 - ثمرة هذه القاعدة . 4 - نقد إشكال السيد الخوئي . 5 - حاصل الكلام . وقع الكلام في أنّه هل يجوز الأمر بالشيءِ مع العلم بانتفاءِ شرطه . المعروف عدم جوازه لرجوعه إلى التكليف المحال أو إلى التكليف بالمحال . ونسب في المعالم « 1 » والكفاية « 2 » الجواز إلى أكثر مخالفينا ، وهم الأشاعرة ؛ نظراً إلى أنّهم يجوّزون التكليف بالمحال ولا يرونه قبيحاً .

تحريرمحل النزاع

ولتحرير محل النزاع ينبغي التنبيه على أمرين : 1 - إنّ الأمر تارة : يكون بداعي غير البعث ، كالامتحان أو التعجيز أو الاستهزاء ونحو ذلك ، وأخرى : يكون بداعي البعث .
هامش
( 1 ) معالم الأصول : ص 85 ( 2 ) كفاية الأصول : ج 1 ، ص 220
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 75 | علي أكبر السيفي المازندراني