الأمر بالشيءِ مع العلم بانتفاءِ شرطه
1 - تحرير محل النزاع .
2 - مقتضى التحقيق .
3 - ثمرة هذه القاعدة .
4 - نقد إشكال السيد الخوئي .
5 - حاصل الكلام .
وقع الكلام في أنّه هل يجوز الأمر بالشيءِ مع العلم بانتفاءِ شرطه .
المعروف عدم جوازه لرجوعه إلى التكليف المحال أو إلى التكليف بالمحال .
ونسب في المعالم « 1 » والكفاية « 2 » الجواز إلى أكثر مخالفينا ، وهم الأشاعرة ؛ نظراً إلى أنّهم يجوّزون التكليف بالمحال ولا يرونه قبيحاً .
تحريرمحل النزاع
ولتحرير محل النزاع ينبغي التنبيه على أمرين :
1 - إنّ الأمر تارة : يكون بداعي غير البعث ، كالامتحان أو التعجيز أو الاستهزاء ونحو ذلك ، وأخرى : يكون بداعي البعث .
هامش
( 1 )
معالم الأصول : ص 85
( 2 ) كفاية الأصول : ج 1 ، ص 220