تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
موضع توهم الحظر ولا دلالة له على أكثر من الترخيص والجواز . قال قدس سره - بعد ذكر الأقوال والموثقة المزبورة - : « وقدح في المدارك في سندها بسبب وقف الفضل ، وهو غير مضرّ ، لأنه ثقة . نعم لا دلالة فيها على الوجوب ، لأنّ الأمر فيها وارد مورد توهّم الحظر . والظاهر أنّه عليه السلام أراد بالأمر بإعطائه أهله ليكفّنوه جعله في سهم الفقراء مع اشتراط فقرهم ، ثم الأمر الآخر أيضاً بعد فقد الأهل من باب إدخاله في سبيل اللَّه ، وهو أيضاً لا يفيد الوجوب ، لأنه أيضاً في مورد توهّم الحظر » . « 1 » إلى غير ذلك من الفروعات الفقهية الكثيرة في مختلف الأبواب ، فراجع .
هامش
( 1 ) غنائم الأيام : ج 3 ، ص 446 - 447
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 74 | علي أكبر السيفي المازندراني