الواجب باعتبار تعلق الخطاب به وعدمه ينقسم إلى أصلي وتبعي . . . فالواجب الأصلي ما تعلّق به الخطاب أصالة والواجب التبعي ما يكون وجوبه لازماً للخطاب تابعاً له من غير أن يتعلق به الخطاب أصالة » .
ثم قال قدس سره : « والظاهر أن اللوازم المقصود بالإفادة في الخطاب بحسب الفهم العرفي كما في مفهوم الموافقة والمخالفة ودلالة الاقتضاء في حكم الخطاب الأصلية لاندراجها في المداليل اللفظية وإن لم يكن على سبيل المطابقة » . « 1 »
وثمرة البحث عن هذه القاعدة حجية دليل الواجب الأصلي على الواجب التبعي ؛ نظراً إلى استلزامه إيجاب الواجب التبعي قهراً كما قال الشيخ الأعظم .
هامش
( 1 ) هداية المسترشدين : ص 194