وعلى أيّ حال بعد وضوح المراد منهما لا مشاحّة في الاصطلاح ، ولا ثمرة عمليه فقهية للاختلاف في تعريفهما . فلا ينبغي إطالة الكلام في تعريفهما .
وثمرة البحث عن هذه القاعدة سقوط الواجب التخييري بإتيان عدلٍ واحد .
ونتيجة ذلك حجية دليل الواجب التخييري على هذا السقوط .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 409
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٤٠٩