تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وعلى أيّ حال بعد وضوح المراد منهما لا مشاحّة في الاصطلاح ، ولا ثمرة عمليه فقهية للاختلاف في تعريفهما . فلا ينبغي إطالة الكلام في تعريفهما . وثمرة البحث عن هذه القاعدة سقوط الواجب التخييري بإتيان عدلٍ واحد . ونتيجة ذلك حجية دليل الواجب التخييري على هذا السقوط .