تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
مخالفته سوى ما يقتضيه نفس ترك المأمور به ، مع قطع النظر عن تعلّق الأمر . . . وليس من قبيل الأوامر التعبدية التي أمر بها السيد عبده في مقام الاستعلاء والتعبد » . « 1 » وقال الشيخ الطوسي : « وقال مالك وداود يجب غسل الإناء تعبداً ، لا لأجل النجاسة » . « 2 » وقال المحقق : « إنما يجب الغسل ( أي من الجنابة ) تعبداً . . . لكن هذا مخالف لما ذكره الشيخ . . . أنّه نجس » . « 3 » وقال في المعتبر : « ان النزح للتعبد ، لا للتطهير » « 4 » وكذا قال العلامة في المنتهى « 5 » والشهيد الثاني في الروض « 6 » وخالفهم البهائي فقال : « ان نزح جميع الماء لنجاسته ، لا للتعبد » « 7 » وكل من تأخر عنهم اختلفوا في ذلك وجعلوا تعبدية الأمر بالنزح في قبال إرشاده إلى النجاسة وتحصيل الطهارة بذلك . وقال في الرياض : « واعلم أن وجوب الإصغاء وترك الكلام تعبدي لا شرطي ، فلا يفسد الخطبة ولا الصلاة بالإخلال بها إجماعاً ، كما عن التحرير ونهاية الأحكام وغيرهما » . « 8 » وهذا المعنى من التعبدي والتوصلي أعم من التعبدي بالمعنى المقصود في المقام .

تعيين‌مصبّ النزاع

لا ريب في أنّ الواجب العبادي - بعد فرض عباديته بالمعنى المتقدم آنفاً - يعتبر قصد القربة والامتثال في صحته وسقوط
هامش
( 1 ) رسائل فقهية : ص 54 ( 2 ) الخلاف : ج 1 ، ص 175 ( 3 ) المعتبر : ج 1 ، ص 351 ( 4 ) المعتبر : ج 1 ، ص 78 ( 5 ) المنتهى : ج 1 ، ص 15 و 90 ( 6 ) روض الجنان : ص 152 ( 7 ) الحبل المتين : ص 102 ( 8 ) رياض المسائل : ج 4 ، ص 66