ظاهره اشتراط قصد الامتثال في سقوط التكليف والأمر أم لا ؟ . وبهذا اللحاظ تندرج في منقّحات كبرى حجية الظواهر ، وتكون من صغرياتها .
ومن ناحية أخرى تندرج في الحجج العقلية ؛ لأنّ الحاكم بالجواز أو امتناع أخذ قصد الامتثال ، هو العقل .
فتحصّل أنّ هذه المسألة عقلية بلحاظ إناطة الحجية على المطلوب فيها بحكم العقل ، ولفظية ؛ نظراً إلى كون البحث فيها عن عوارض الدليل اللفظي .
وعلى هذا الأساس تندرج في الحجج العقلائية المحاورية .
ولمّا جرت عادة الأصوليين على البحث عن قاعدة التعبدية والتوصلية في مباحث الألفاظ ، نبحث عنها هاهنا مفصّلًا ، وسنتعرّض إليها إجمالًا من حيث الجهة العقلية في ضمن الحجج العقلية .
إنّ الواجبات ، بل المستحبات في الشريعة من حيث اعتبار القصد فيها ، على أقسام .
أقسامالواجبات منحيث اعتبار القصد فيها
1 - ما كان المطلوب فيه نفس تحققه ووجوده في الخارج بأيّ نحو حصل ، ويحصل غرض الشارع - من الأمر به - كيفما تحقق ، ولو لم يقصد به عنوانه . كستر العورة وإنقاذ الغريق والنظافة .
2 - ما لا يحصل الغرض منه إلّابقصد عنوانه ، بلا حاجة إلى قصد التقرّب والتعبد ، كردّ السلام والنكاح الواجب أو المستحب ، وأنواع المعاملات .
3 - ما لا يحصل الغرض ولا يتحقق بفعله الطاعة إلّابقصد التقرب به وإتيانه متقرّباً إلى اللَّه .