معنى صيغة الأمر
1 - تحرير الأقوال .
2 - استظهار رأي صاحب الكفاية .
3 - نقد إشكال السيد الإمام على صاحب الكفاية .
4 - استدلال المحقق النائيني ونقده .
5 - / رأى السيد الإمام في الحقيقة والمجاز والمناقشة فيه .
تحريرالأقوال
اختلفوا في معنى صيغة الأمر على أقوال ، وإليك أهمُّها ، وهي :
1 - وضعها للطلب من الداني ، وقد نسبه السيد المرتضى « 1 » إلى الفقهاء كلّهم ؛ حيث قال : « اختلف الناس في صيغة الأمر ، فذهب الفقهاء كلهم وأكثر المتكلمين إلى أنّ للأمر صيغة مفردة مختصة به ، متى استعملت في غيره كانت مجازاً ، وهى قول القائل لمن دون في الرتبة افعل » . « 2 » ونسبه شيخ الطائفة إلى كثير منهم وإلى أكثر المتكلمين ؛ حيث قال : « الأمر عبارة عن قول القائل لمن دونه :
افعل . والفعل لا يسمّى أمراً إلّا على وجه المجاز والاستعارة ، وهذا مذهب أكثر المتكلمين والفقهاء » . « 3 »
هامش
( 1 )
الذريعة إلى أصول الشريعة : ج 1 ، ص 38
( 2 ) الذريعة : ج 1 ، ص 38
( 3 ) عدّة الأصول : ج 1 ، ص 159