صلاته . وإن كان فرّط وتيمّم ثم ذكر ، وجب عليه إعادة الصلاة .
ثم علّل ذلك - بعد نقل الإجزاء مطلقاً عن أبي حنيفة - بقوله :
« دليلنا : على أنه إذا لم يفتّش لزمته الإعادة ؛ لأنه ترك الطلب ، وقد بيّنا أنّه واجب . فإذا كان واجباً ، لم يجز التيمم من دونه . وأما إذا طلب ولم يجد ، فانّما قلنا لا يجب عليه الإعادة ؛ لأنه فعل ما امر به ، فإنّ فرضه في هذا الوقت التيمم والصلاة ، وقد فعلهما ، ووجوب الإعادة يحتاج إلى دليل » . « 1 »
وأنت تعرف أنّه علّل الإجزاء في صورة الفحص بأنّه أتى بالمأمور به الاضطراري مع العمل بشرطه الواجب .
من لم يُحسن القراءة بالعربية
ومنها : من لم يحسن القراءة بالعربية ، ولا يتمكن من التعلّم ولا يقدر إلّاعلى الملحون . فحكم السيد اليزدي بإجزاء الملحون منه .
قال في العروة : « من لا يقدر إلّاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم ، أجزأه ذلك » . « 2 »
ويدل عليه بعض النصوص بالخصوص ، مثل معتبرة مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول :
« إنّكترى من المُحرم من العجم لا يُراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس ، في القراءة والتشهد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم . . . » . « 3 »
وفي معتبرة السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 164 - 165 ، م 116
( 2 ) العروة الوثقى : ج 2 ، ص 513 ، م 33
( 3 ) الوسائل : ب 67 من القراءة في الصلاة ح 2