تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وثانياً : عدم جواز تعجيز المكلّف نفسه عن أداء التكليف الاختياري بإرادته وعمده . فلو فعل ذلك يستحق العقوبة على ترك الواجب الاختياري التام ؛ حيث يكون تركه حينئذٍ بعمده واختياره ، ولو بالمآل ؛ لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار . ولكن لا عقوبة أخرى مستقلّة على نفس التعجيز وراء العقوبة المترتبة على ترك الواجب الأولي الاختياري .

التطبيقات الفقهية

1 - من نسي الماء ثم وجده . 2 - من لم يُحسن القراءة بالعربية . 3 - إذا عملت المستحاضة بالوظيفة ثم انقطع الدم . 4 - مسألة إجزاء التيمم عن القضاء . 5 - إذا مسح على الحائل لضرورة ثم ارتفعت . 6 - لو أخلّ فاقد الماء حتى ضاق الوقت . 7 - من كان على جسده أو ثوبه نجاسة حين العبادة . الفروع الفقهية التي حكم الفقهاء فيها بإجزاء الأمر الاضطراري أكثر من أن تحصى . ونكتفي هاهنا بذكر نماذج من موارد الخلاف من هذه الفروع .

من نسي الماءَ ثم وجده

فمنها : من نسي الماء في رحله وفحص ، فلم يجده ، وتيمم . قال في الخلاف : « من نسي الماء في رحله فتيمم ، ثم وجد الماء في رحله . فإن كان قد فتَّش وطلب ، ولم يظفر به ، بأن خفي عليه مكانه ، أو ظن أنه ليس معه ماء ، مضت