دلالة مادة الأمر على الوجوب
1 - رأى السيد الإمام وتعليله .
2 - مقتضى التحقيق .
3 - حكم العقل لا ينافي دليلية التبادر بل منشؤه .
4 - تحرير كلام المحقق العراقي ، وإشكال السيد الإمام الراحل عليه .
5 - إزاحة شبهة .
إنّ طلب العالي من الداني على سبيل الاستعلاء تارة : يكون على نحو الإيجاب والإلزام ، وأخرى : بغير إلزام .
وقد وقع الكلام في أنّ مادّة الأمر ( أي لفظه ) هل وضعت للطلب على سبيل الإلزام والإيجاب خاصّة ، أو وضعت لمطلق الطلب وإنّما يفهم منه الوجوب بحكم العقل أو بالاطلاق ؟ .
وهذا الكلام واقعٌ أيضاً بناءً على ما سلكناه من وضع مادّة الأمر للطلب على وجه الاستعلاء مطلقاً ، ولو من السافل .
رأىالسيد الامامو تعليله
وقد رجّح الإمام الراحل قدس سره الأوّل ، فذهب إلى أخذ الإلزام والإيجاب في مدلول مادّة الأمر بدليل التبادر ، وأيّده أوّلًا : بقوله ( تعالى ) : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب