تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

دلالة مادة الأمر على الوجوب

1 - رأى السيد الإمام وتعليله . 2 - مقتضى التحقيق . 3 - حكم العقل لا ينافي دليلية التبادر بل منشؤه . 4 - تحرير كلام المحقق العراقي ، وإشكال السيد الإمام الراحل عليه . 5 - إزاحة شبهة . إنّ طلب العالي من الداني على سبيل الاستعلاء تارة : يكون على نحو الإيجاب والإلزام ، وأخرى : بغير إلزام . وقد وقع الكلام في أنّ مادّة الأمر ( أي لفظه ) هل وضعت للطلب على سبيل الإلزام والإيجاب خاصّة ، أو وضعت لمطلق الطلب وإنّما يفهم منه الوجوب بحكم العقل أو بالاطلاق ؟ . وهذا الكلام واقعٌ أيضاً بناءً على ما سلكناه من وضع مادّة الأمر للطلب على وجه الاستعلاء مطلقاً ، ولو من السافل .

رأىالسيد الامام‌و تعليله

وقد رجّح الإمام الراحل قدس سره الأوّل ، فذهب إلى أخذ الإلزام والإيجاب في مدلول مادّة الأمر بدليل التبادر ، وأيّده أوّلًا : بقوله ( تعالى ) : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب