تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

مفاد القاعدة

1 - معنى الإجزاء لغة واصطلاحاً . 2 - إرجاع المعنى الاصطلاحي إلى اللغوي . 3 - تفسير الاقتضاء بالعلية خروج عن الاصطلاح . 4 - المناقشة في كلام صاحب الكفاية ؛ حيث جمع بين العلية وبين الكفاية ؛ بأنّ الكفاية عنوان انتزاعي غير قابل للتأثّر ، مضافاً إلى رجوعها إلى الأمر العدمي . 5 - دلالة الأمر على الإجزاء من قبيل دلالة الاقتضاء . 6 - المرادمن‌قيد « على وجهه » مايُعتبرفيه شرعاً ، لاعقلًا ، ولاقصدالوجه . 7 - قصد القربة : إمّا قيد عقلي ، فداخل في عنوان المأمور به عرفاً ، وإمّا قيد شرعي ، فداخلٌ حينئذٍ في قيد « على وجهه » ، لكن بعنوان قيد شرعي لا عقلي ، كما يظهر من صاحب الكفاية . 8 - الإجزاء عن التعبد بالامر ثانياً . 9 - تبديل الامتثال بالامتثال .

معنى الإجزاء لغةً واصطلاحاً

لفظ الإجزاء في اللغة بمعنى الكفاية ، كما في معاجم اللغة ، وفي الاصطلاح فقد فسّر بمعنيين ، أحدهما ؛ إسقاط التعبد