مفاد القاعدة
1 - معنى الإجزاء لغة واصطلاحاً .
2 - إرجاع المعنى الاصطلاحي إلى اللغوي .
3 - تفسير الاقتضاء بالعلية خروج عن الاصطلاح .
4 - المناقشة في كلام صاحب الكفاية ؛ حيث جمع بين العلية وبين الكفاية ؛ بأنّ الكفاية عنوان انتزاعي غير قابل للتأثّر ، مضافاً إلى رجوعها إلى الأمر العدمي .
5 - دلالة الأمر على الإجزاء من قبيل دلالة الاقتضاء .
6 - المرادمنقيد « على وجهه » مايُعتبرفيه شرعاً ، لاعقلًا ، ولاقصدالوجه .
7 - قصد القربة : إمّا قيد عقلي ، فداخل في عنوان المأمور به عرفاً ، وإمّا قيد شرعي ، فداخلٌ حينئذٍ في قيد « على وجهه » ، لكن بعنوان قيد شرعي لا عقلي ، كما يظهر من صاحب الكفاية .
8 - الإجزاء عن التعبد بالامر ثانياً .
9 - تبديل الامتثال بالامتثال .
معنى الإجزاء لغةً واصطلاحاً
لفظ الإجزاء في اللغة بمعنى الكفاية ، كما في معاجم اللغة ، وفي الاصطلاح فقد فسّر بمعنيين ، أحدهما ؛ إسقاط التعبد